پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص16

فمن وجه واحد، كما يأتي في بحث لباس المصلي.

والاخبار: بمنع الدلالة على الابدال أولا، لجواز أن يراد وضع كرسف آخر، بل هو الظاهر من استدخال قطنة بعد قطنة، بل هو صريح بعض الاخبار، كرواية ابن أبي يعفور: ” المستحاضة إذا مضت أيام إقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر، فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت ” (1).

وعلى الوجوب ثانيا.

وعلى حكم القليلة ثالثا.

والتعدي بدعوى الاجماع المركب في المقام ممنوع جدا.

وبكون العلة عدم العفو عن هذه النجاسة المتحققة في القليلة أيضا، مردود: بأن العلة لعلها تعدي النجاسة إلى الثوب المتحقق في غير القليلة دونها.

مع أن ظاهر رواية ابن أبي يعفور أنها في القليلة.

والمراد من الظهور على الكرسف تلطخه.

والاخير: بمنع توقف المعرفة على الاخراج أولا، ومنع إيجاب وضعه تلويث الظاهر ثانيا.

ومن ذلك يظهر أن أصالة عدم وجوب الابدال والغسل عن المعارض خالية، فالاخذ بها هو الاقوى، كما يظهر من بعض مشايخنا المتأخرين، بل صرح با لا ستحباب (2).

وهل يجب غسل الفرج إن تلوث بهذا الدم ؟ التحقيق أنه إن تعدى إلى ظاهره عرفا – لا خصوص ما يظهر عند جلوسهاعلى القدمين كما عن الشهيد (3) وجماعة (4)، لعدم معلومية كونه من الظواهر – ولم

(1) التهذيب 1: 402 / 1258، الوسائل 2: 376 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 13.

(2) الحدائق 3: 279.

(3) ثم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب الشهيد الاول، نعم هرموجود في روض الجنان للشهيد الثاني: 83.

(4) منهم.

المحقق السبزواري في الذخيرة: 74 معلقا إياه على عدم العفو عن دم الاستحاضة فيما دون (