مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص14
والاولى مطلقة يجب تقييدها بما مر.
والثانية لا تنفى الوضوء بل مجملة بالنسبة إليه أو مطلقة، فحملها على ماتقدم متعين.
مع أنهما مع فرض الدلالة للشهرة القديمة مخالفة، فلا تصلحان للمعارضة.
وللإسكافي (9)، فأثبت الثاني في كل يوم وليلة مرة كالأول، لموثقة سماعة، المضمرة: ” المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إذا كان دما عبيطا، وإن كان صفرة فعليها الوضوء ” (2).
والاخرى عن الصادق عليه السلام: ” وغسل المستحاضة واجب، إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة (3).
وقوله في صحيحة زرارة: ” فان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ” (4).
والجواب عنها – مع عدم صلاحيتها لمعارضة ما مر لنحو ما ذكر – أن ما مر
= 1 ح 10.
(1) نقل عنه في المختلف 1: 40.
(2) الكافي 3: 89 الحيض ب 8 ح 4، التهذيب 1: 170 / 485، الوسائل 2: 374 أبواب الاستحا ضة ب 1 ح 6.
(3) الكافي 3: 4 0، الطهارة ب 26 ح 2، التهذيب 1: 1 0 4 / 270، الاستبصار 1: 97 / 315 الوسائل 2: 173 أبواب الجنابة في ب 1 ح 3.
(4) الكافي 3: 99 الحيض 12 ح 4، التهذيب 1: 173 / 496، الوسائل 2: 373 ها أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5.