پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص12

البحث الثاني: في أحكام المستحاضة وهي امور نذكرها في مسائل: المسألة الاولى: دم الاستحاضة إما يلطخ باطن الكرسف – أي جانبه الذي يلي الجوف – ولا يثقبه إلى ظاهره وإن غمسه ودخل باطنه، أو يثقبه إلى ظاهره ولا يتجاوز إلى غيره، أو يتجاوز إلى غيره، فهذه أقسام ثلاثة يعبر عنها بالقليلة والمتوسطة والكثيرة.

أما الاولى: فعليها أن تتوضأ لكل صلاة ما دام الدم كذلك، ولا غسل عليها عل المنصور المشهور، بل عن الناصريات والخلاف الإجماع عليه (1).

أما التوضؤ لكل صلاة: فلقوله عليه السلام في صحيحة الصحاف:” فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة “.

وفيها أيضا: ” وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ” (2).

ويؤيده قوله في موثقة زرارة في المستحاضة: ” تستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت ” (3).

وفي صحيحة ابن عمار: ” وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء ” (4).

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 188، الخلاف 1: 250.

(2) تقدم مصدرها في ج 2: 405.

(3) تقدم مصدرها في ج 2: 438.

(4) الكافي 3: 88 الحيض ب 8 ح 2، التهذيب 1: 106 / 277، الوسائل 2: 371 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1.