مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص11
كل صلاتين ” (1) تدل على استحاضية الدم المرئي إن كان قليلا ولو لم يكن بالوصف، ويتم المطلوب بالإجماع المركب.
لأنا نقول: مع معارضتها بمفهوم موثقة إسحاق: ” لان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين ” (2) لا يمكن إبقاؤها عل إطلاقها، لوجوب تقييدها إما بقيد عدم كونه بصفة الحيض، أو بكونه بصفة الاستحاضة، والاول ليس أولى من الثاني.
(1) التهذيب 1: 387 / 1191، الوسائل 2: 331 ابواب الحيض ب 30 ح 5.
(2) التهذيب 1: 387 / 1192، الاستبصار 1: 141 / 483، الوسائل 2: 331 أبواب الحيض ب 30 ح 6.