پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص7

بشرط عدم تخلل نقاء أقل الطهر، أو تراه المبتدأة زائدا على التمييز أو على أقراء نسائها أو على الروايات، أو الناسية زائدا على أيام تحيضها المتقدمة، متصلا في الجميع مع التحيض مطلقا إلى زمان يحكم بتحيضها فيه ثانيا، أو منفصلا بشرط عدم تخلل أقل الطهر.

كل ذلك بالإجماع، والنصوص، كمرسلتي يونس، القصيرة (1) والطويلة (2)، ومرسلة أبي المغرا (3)، وموثقات سماعة وابن بكير وحريز (4) وأبي بصير ويونس بن يعقوب وصحاح صفوان والصحاف وابن عمار ويونس (5) ومحمد بن عمرو، وزرارة وفضيل مع زرارة، ومرفوعة إبراهيم بن هاشم (6)، وسائر أخبار الاستظهار، بل في غير موضع من المرسلة الطويلة إشعار باستحاضية كل دم مستمر لا يحكم بحيضيته.

ولا يتوهم تعارض تلك النصوص بعضا أو كلا مع روايات أوصاف الاستحاضة بالعموم من وجه، لأنه إنما كان يلزم لو كان المحكوم به في تلك النصوص كون ذلك الدم دم الاستحاضة، وليس كذلك، بل في الأكثر أن المرأة

(1) المتقدمة في ج 2: 392 (2) المتقدمة في ج 2: 419.

(3) لم نعثر عليها ولعل الصواب مولى أبي المغرا، تقدم مصدرها في ج 2: 437.

(4) لم نعثر عليها ولعل الصواب: ابني بكير وجرير، وتقدمت الإشارة إلى موثقة إسحاق بن جرير في ج 2: 448.

(5) لم نعثر على صحيحة ليونس والموجود موثقة يونس بن يعقوب كما أشار إليها، ولعله أراد بها ما رواه في التهذيب 1: 175 / 502، الوسائل 2: 383 أبواب النفاس ب 3 ح 3،.

عن محمد بن عمرو عن يونس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام.

ولكن الظاهر بالتأمل أن المراد به ابن يعقوب في موثقة أيضا.

(6) تقدمت مصادر الروايات سابقا سوى صحيحة صفوان ومرفوعة إبراهيم بن هاشم فراجع المجلد الثاني الصفحات: 37، 419، 382، 397، 405، 437، 434، وصحيحة صفوان رويتفي الكافي 3: 90 الحيض ب 8 ح 6، الوسائل 2: 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 3 ومرفوعة ابن هاشم رواها فيه 3: 98 الحيض ب 12 ح 3، الوسائل 2: 384 أبواب النفاس ب 3 ح 7.