پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص5

الفصل الثالث: في غسل الاستحاضة وفيه بحثان:البحث الأول: في

معرفة الاستحاضة

والمستحاضة.

اعلم أن دم الاستحاضة دم فاسد يخرج من المرأة، له أحكام في الشريعة الطاهرة، لا بد من معرفته.

وقد ذكروا له اوصافا، شالوا: إنه دم أصفر بارد، كما عن الاقتصاد، والمبسوط، والمصباح (1)، ومختصره، ونهاية الإحكام (2).

أو رقيق أيضا مع الوصفين، كما في المعتبر، والنافع، والمنتهى، والتذكرة (3)، وعن الروض، والكافي، والوسيلة، والمراسم، والغنية (4)، والمهذب، والإصباح، والسرائر، وجمل العلم والعمل (

).

أو ذو فتور أيضا مع الثلاثة، كما في الشرائع، والقواعد، والروضة، واللمعة (6) صريحا، والهداية، والمقنع (7)، ورسالة الصدوق (8) ظاهرا، حيث وصفه بعدم الاحتباس بالخروج.

بل قد يحكى عن بعض كتب الشيخ (9) أيضا، باعتبار

(1) الاقتصاد: 246، المبسوط 1: 45، مصباح المتهجد: 10.

(2) نهاية الإحكام 1: 125، ولكن فيه: هو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور.

(3) المعتبر 1: 241، النافع: 10، المنتهى 1: 119، التذكرة 1: 29.

(4) الروض: 83، الكافي: 128، الوسيلة 59.

المراسم: 44، الغنية (الجوامع الفقهية): (5) المهذب 1: 37، ولم نعثر عليه في السرائر وجمل العلم والعمل.

(6) الشرائع 1: 31 القواعد 1: 16، الروضة 1: 111، اللمعة ” الروضة البهية 1): 111.

(7) الهداية: 22، المقنع: 16.

(8) الفقيه 1: 54 نقل من رسالة والده إليه.

(9) النهاية: 23 (