مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص494
في آخر أيامها، قال: ” إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسهاإن شاء قبل أن تغتسل ” (1).
وموثقة ابن يقطين: عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل، قال: ” لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي) (2).
وموثقة إبن بكير: ” إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء ” (3).
ومرسلة ابن المغيرة: إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل، وإن فعل فلا بأس به ” وقال: ” تمس الماء أحب إلى ” (4).
وخلافا للفقيه في غير ما إذا كان الزوج مشبقا فحرمه (5)، واستقواه في الروض (6) ؟ للاستصحاب، والآية مع قراءة التشديد.
وموثقة أبي بصير: عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا حتى تغتسل ” وعن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال: ” لا يصلح حتى تغتسل) (7) ونحو آخرها موثقة عبد الرحمن ” 8).
(1) الكافي 5: 539 النكاح ب 1 76 ح 1، التهذيب 7: 486 / 1 9 5 2، الوسائل 2: 324 أبواب الحيض ب 27 ح 1.
(2) التهذيب 1: 167 / 481، الاستبصار 1: 136 / 468 الوسائل 2: 324 أبواب الحيض ب 27 ح 5.
(3) الاستبصار 1: 135 / 464، وفي التهذيب 1: 166 / 476 رواها عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين.
، الوسائل 2: 325 أبواب الحيض ب 27 ح 3.
(4) التهذيب 1: 1 67 / 480، الاستبصار 1: 136 / 467، الوسائل 2: 325 أبواب الحيض ب 27 ح 4.
(5) الفقيه 1: 53.
(6) الروض: 80.
(7) التهذيب 1: 1 66 / 4 78، الاستبصار 1: 136 / 465، الوسائل 2: 326 أبواب الحيض ب 27 ح 6.
(8) التهذيب 1: 399 / 1 2 4 4، الوسائل 2: 31 3 أبواب الحيض ب 21 ح 3.