مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص492
وهل ذلك على الوجوب ؟ كما هو ظاهر الفقيه الانتصار، أو الاستحباب ؟ كما هو صريح المعتبر والمنتهى وأكثر عبارات الباقين محتمل للأمرين.
الظاهر الأخير ؟ لخلو الروايات عن الدال على الوجوب.
ب: التكفير مختص بالواطئ، فلا كفارة على الموطوء للأصل.
ج: الأظهر الأشهر الموافق لظاهر الأخبار اختلاف الأول والوسط والآخر باختلاف الحيض الذي وطئ فيه، فالأول لذات الثلاثة الأول (1)، ولذات الأربعة مع ثلث الثاني، ولذات الخمسة مع ثلثيه، وهكذا، ومثله الوسط والاخر.
وبالجملة التثليث مرعي.
بالاضافة إلى أيام الحيض مطلقا، ذات عادة كانت أم غيرها، كانت العادة عشرة أم لا.
وعن الديلمي (2): تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة.
والراوندي (3) اعتبر العشرة مطلقا فثلثها، فلا وسط لمن حيضها ثلاثة وثلث فما دون، ولا آخرلمن حيضها سبعة إلا ثلثا، على الاعتبارين، ويفترقان في صاحبة الأربعة والسبعة، فلا وسط للأول ولا آخر للثاني على الأول، ويتحققان على الثاني، وهما الثلثان الأخيران من اليوم الرابع أو السابع.
د: الدينار المثقال الشرعي من الذهب الخالص إجماعا ؟ المسكوك على الأصح، وفاقا لجماعة (4) ؟ للتبادر.
خلافا لآخرين (5)، فاكتفوا بالتبر لاطلاق الاسم.
وهو ضعيف.
والأصح تعيينه، فلا تجزئ القيمة، اقتصارا على ظاهر النص، ومثله
(1) أي الأول – بالنسبة إلى امرأة حيضها ثلاثة ايام – هو اليوم الأول، وبالنسبة إلى امرأة حيضها اربعة هو اليوم الأول مع ثلث اليوم الثاني.
(2) المراسم: 44.
(3) فقه القرآن 1: 54.
(4) كما اختاره في الذكرى: 35، والمدارك 1: 355، وكشف اللثام 1: 94.
(5) كالعلامة في التحرير 1: 15.