مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص491
الدروس، والبيان، وعن اللمعة (1)، وشيخنا البهائي (2)، والتفرقة بين الشاب والمضطر وغيرهما، كما عن الراوندي (3).
فروع: أ: تلحق بالزوجة المشتبهة والمزني بها ؟ لاطلاق بعض الأخبار، وعدم الفصل.
ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ! لعموم بعض الأدلة.
نعم، فرق بين الحرة والأمة، فإن ما ذكر مخصوص بالحرة.
وأما الكفارة في الأمة فثلاثة أمداد من الطعام، وفاقا للصدوق، والشيخ في كفارات النهاية، والسيد في كفارات الانتصار (4)، والسرائر، والمعتبر، والمنتهى،والقواعد، والبيان، والدروس (5).
بل في الثالث.
الاجماع على وجوبه، وعن الرابع: في الخلاف عنه.
لمرسلة الفقيه وفي آخرها: من جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من الطعام) (6).
والرضوي: وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام) (7).
ولذلك منضما إلى عدم القول بالجمع بين ذلك وبين الدنانير يقيد إطلاق بعض الأخبار.
(1) الدروس 1: 101، البيان 63، اللمعة (الروضه البهية): 108.
(2) الحبل المتين: 51.
(3) نقل عنه في الذكرى: 34.
(4) الفقيه 1: 53 المقنع.
1 6، النهاية: 571، الانتصار: 165.
(5) السرائر 3: 76، المعتبر 1: 232، المنتهى 1: 1 1 6، القواعد 1: 15، البيان 63، الدروس 1: 101.
(6) الفقيه 1: 53 / 200.
(7) فقه الرضا عليه السلام: 236، المستدرك 2: 21 أبواب الحيض ب 23 ح 1.