مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص487
والمروي في المقنع: ” إذا جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في نصفه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار ” (1).
وضعفهما بعد انجبارهما بما ذكر غير ضائر.
ويؤيده بل يدل على التفصيل: رواية داود في كفارة الطمث: ” أن يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار) قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال: ” فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة ” (2).
ولا تضزها رواية القمي، المتقدمة (3)، ورواية محمد: عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض، قال: ” يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينا ر ” (4).
وموثقة أبي بصير: (من أتى حائضا فعليه نصف دينار ” (5).
ومضمرة محمد: عمن أتى امرأته وهي طامث، قال: ” يتصدق بدينار ” (6).
فإنها مطلقة من جهة وقت الحيض بالنسبة إلى الأخبار الأولى، والمطلق لاينافي المقيد بل يحمل عليه، فهي أيضا أدلة لبعض المطلوب.
ولا حسنة الحلبي: عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض، ما عليه ؟
(1) المقنع: 1 6، الوسائل 2: 328 أبواب الحيض ب 28 ح 7 (2) التهذيب 1: 164 / 471، الاستبصار 1: 134 / 4 09، الوسائل 2: 327 أبواب الحيض ب 28 ح 1.
(3) ص 4 79.
رقم 5.
(4) الكافي 7: 2 4 3 الحدود ب 4 8 ح 20، التهذيب 1 0: 1 4 5 / 576، الوسائل 28: 377 أبواب بقية الحدود ب 13 ح 1.
(5) التهذيب 1: 1 63 / 4 68، الاستبصار 1: 133 / 4 56، الوسائل 2: 327 أبواب الحيض ب 28 ح 4.
(6) التهذيب 1: 1 63 / 467، الاستبصار 1 33 / 4 55، الوسائل 2: 327 أبواب الحيض ب 28 ح 3.