مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص484
أبناء سنان (1) وعمرو (2) وعمار (3) إذ الظاهر من الفرج القبل، فهي توافقه ولا تنافيه.
ولو سلم عدم الظهور فلا ظهور له في شمول الدبر، إذ ليس المراد منه معناه اللغوي قطعا، بل هو إما فرجة مخصوصة أو معهودة.
وشمولها للدبر غير معلوم.
ولا ما نهى عن الايقاب بقول مطلق، كصحيحة ابن يزيد: ما للرجل منالحائض ؟ قال: ما بين أليتيها ولا يوقب، (4) لعدم تعيين ما يوقب فيه.
مع أنه لا دلالة لها إلا على مرجرحية الايقاب مطلقا، وهو مسلم، فهي أيضا من أدلة المطلوب،.
لعموم صدرها الخالي عن المخصص.
مع أنه لو سلم منافاتهما، لكانت بالعموم من وجه، فيرفع اليد عنهما ويرجع إلى أصل الاباحة.
خلافا للمحكي عن السيد (5) فمنع عما بين السرة والركبة، للأمر بالاعتزال في المحيض، والنهي عن قربهن (6).
وصحيحة الحلبي.
في الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الازار ” (7).
ومثلها موثقة أبي بصير (8) بتبديل السرة بالساق
(1) الكافي 5: 539 النكاح ب 1 7 5 ح 3، الوسائل 2: 321 أبواب الحيض ب 25 ح 3.
(2) الكافي 5: 539 النكاح ب 1 7 5 ح 4، الوسائل 2: 32 2 أبواب الحيض ب 25 ح 4، (3) الكافي 5: 538 النكاح ب 1 7 5 ح 2، الوسائل 2: 321 أبواب الحيض ب 25 ح 2.
(4) التهذيب 1: 1 5 5 / 4 4 3، الاستبصار 1: 1 29 / 4 4 1، الوسائل 2: 322 أبواب الحيضب 25 ح 8.
(5) حكى عنه في المعتبر 1: 224.
(6) البقرة 222.
(7) الفقيه 1: 54 / 2 0 4، الوسائل 2: 323 أبواب الحيض ب 26 ح 1.
(8) التهذيب 1: 154 / 4 4 0، الاستبصار 1: 1 29 / 4 43، الوسائل 2: 323 أبواب الحيض ب 26 ح