پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص483

وظاهر المعتبر، والشرائع، والنافع (1)، والمنتهى، والتذكرة، والقواعد، والنهاية (2)، والدروس، والبيان (3)، وعن ظاهر الاقتصاد، والتحرير، والمختلف (4)، والتبيان، ومجمع البيان (5).

بل عن ظاهر الأخيرين وصريح الخلاف (6): الاجماع عليه، وجعله في الأول الأظهر من المذهب، ونسبه في الثاني إلى جمهور الأصحاب، وفيالثالث إلى الأكثر (7).

للأصل، وعمومات الاستمتاع من النساء من الكتاب والسنة وإطلاقاتها.

والقول بانصرافها إلى الشائع وهو حال الطهر، مردود: بأنه فرع شيوع المنع منه حالة الحيض، وهو أول الكلام.

والمستفيضة من النصوص، كرواية عبد الملك: ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ قال: ” كل شئ ما عدا القبل بعينه ” (8).

ومرسلة ابن بكير: ” إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم ” (9).

ورواية ابن حنظلة (10).

ولا ينافي عمومها الشامل للدبر ما دل على حل ما دون الفرج له، كروايات

(1) السرائر 1: 150، الشرائع 1: 31، النافع: 10.

(2) القواعد 1: 15، نهاية الاحكام 1: 122.

(3) الدروس 1: 101، البيان: 62.

(4) الاقتصاد: 245، التحرير 1: 15 المختلف: 34.

(5) التبيان 2: 220، مجمع البيان 1: 319.

(6) الخلاف 1: 227.

(7) لم نعثر عليه في الشرائع وهو موجود في المنتهى 1: 111.

(8) الكافي 5: 538 النكاح ب 175 ح 1، التهذيب 1: 154 / 437، الاستبصار 1: 128 / 438 وفيه: عبد الكريم بدل عبد الملك، الوسائل 2: 321 أبواب الحيض ب 25 ح 1 (9) التهذيب 1: 154 / 436، الاستبصار 1: 128 / 437، الوسائل 2: 322، أبواب الحيض ب 25 ح 5.

(10) التهذيب 1: 155 / 442، الاستبصار 1: 129 / 440، الوسائل 2: 322 أبواب الحيض ب 25 ح 7.