پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص479

صريحا في كتابه.

وفي تعزيره بما يراه الحاكم، أو بثمن حد الزاني، أو ربعه احتمالات: أولها للأكثر لاناطة التعزيرات بنظره في غير المنصوص.

ويضعف.

بمنع عدم النص، مع أن لي في ثبوت التعزير في كل غير منصوص نظرا.

وثانيها لولد الشيخ.

وصرحوا بأنه لا مأخذ له (1).

وثالثها لبعض الثالثة (2)، كما نقله والدي العلامة، ونفي – رحمه الله – عنهالبعد لخبر الهاشمي: عن رجل أتى أهله وهي حائض، قال: يستغفر الله ولا يعود ” قلت: فعليه أدب ؟ قال: ” نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني) (3).

وبمضمونه خبر ابن مسلم (4).

وهو الأظهر، لذلك.

والشذوذ المخرج عن الحجية فيهما غير ثابت.

ولا يعارضه المروي في تفسير القمي.

” من أتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة وإن أتاها في غير أول حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا) (5) لضعفها.

ولا شئ عليه لو جهل الحكم أو الموضوع أو نسيه لعمومات رفع الخطأ والنسيان.

(1) كما صرح به في جامع المقاصد 1: 43، والروض: 77.

(2) كما اختاره في الحدائق 3: 260.

(3) الكافي 7: 2 4 2 الحدود ب 4 8 ح 1 3، التهذيب 1 0: 1 4 5 / 575، الوسائل 28: 378 أبواب بقية الحدود ب 13 ح 2.

(4) الكافي 7: 243 الحدود باب 48 ح 20، التهذيب 1 0: 1 45 / 576، الوسائل 28: 377 أبواب بقية الحدود ب 13 ح 1.

(5) تفسير القمي 1: 73، الوسائل 2: 328 أبواب الحيض ب 28 ح 6.