مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص477
واحتمال إرادة مطلق الفعل من القضاء دون مقابل الأداء في الثانية، حيثلم تتحقق فيه الحقيقة الشرعية في المعنى الاخر، فيمكن أن يكون المراد عدم فعل الركعتين الباقيتين حينئذ، فلا يفيد في نفي القضاء في النصف فما دونه ! مردود ببعده في خبر أبي الورد، لمكان تعريف الركعتين بعد ذكرهما بالتنكير، فإن الظاهر المتبادر حينئذ هو الركعتان الأوليان، ولا شك أن القضاء فيهما بالمعنى المصطلح.
ويؤكده كونه بذلك المعنى قطعا فيما بعده في الركعة الأخيرة من المغرب.
بل وكذلك في الموثقة، لمكان لفظ ” تلك ” فإن الظاهر أنه إشارة إلى الركعتين اللتين فعلهما وعدم قضائهما بالمعنى المصطلح قطعا.
وعلى هذا، فلا شك في عدم وجوب القضاء مع عدم التمكن من أكثر الصلاة بل وكذلك مع التمكن من الأكثر ما لم تتمكن من الاتمام على الأشهر، بل عن الخلاف الاجماع عليه، للأصل، وتبعية وجوب القضاء لوجوب الأداء، كما استدل به بعضهم (1)، وتوقف القضاء على أمر جديد، كما استدل به آخر (2).
ويضعف الأول: بإطلاق المضمرة (3).
والثاني: بالمنع.
والثالث: بوجود الأمر الجديد في المضمرة ومقتضاها وجوب القضاء مطلقا، خرج ما لم تتمكن من الأكثر بما مر، فيبقى الباقي، كما هو المحكي عن السيد (4)، والاسكافي (5)، وفيالمدارك (6) عن الصدوق أيضا.
وهو الأحوط بل الأقوى.
ولا تعارضها عمومات سقوط الصلاة عن الحائض لأعميتها، مع أن في شمولها للمورد تأملا.
(1) كالعلامة في المنتهى 1: 113.
(2) كالمدارك 1: 342، والحدائق 3: 249.
(3) المتقدمة ص 475.
(4) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى 3): 38.
(5) المدارك 1: 342 فيه: نقل عن ظاهر المرتضى وابن بابويه.
(6) كالمدارك 1: 342، والحدائق 3: 249.