مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص472
بالزائد عن السبع أو السبعين كما في المنتهى، وعن التحرير (1)، وبعض آخر، وإن ظن ذلك، إلحاقا لها بالجنب، مع أن في التخصيص فيه كلاما قد مر.
ومنه يظهر عدم اتجاه القول بعدم الكراهة مطلقا كما في المدارك (2).
ويكره لها أيضا حمل المصحف مع العلاقة وبدونها، ولمس هامشه وبينسطوره، لما مر في بحث الجنب (3).
والخضاب اتفاقا كما صرح به جماعة (4)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى المستفيضة (5) الكاشفة عن مرجوحيته دون تحريمه، لعدم اشتمالها على ما يفيده.
مع أن بإزائها مستفيضة اخرى دالة على نفي البأس عنه وجوازه التي هي كالقرينة على إرادة الكراهة من الأولى.
مضافا إلى الأصل والاجماع المستقلين في نفي الحرمة لو تعارضتا.
ولا تضر فتوى الصدوق بأنه لا يجوز (6)، في ثبوت الاجماع، مع أن استعماله في كلامه في شدة الكراهة كثير.
والظاهر اختصاص الكراهة بما يتعارف من المخضوب وما يختضب به، لانصراف المطلق إليه.
فلا كراهة في خضاب غير اليد والرجلين والشعور، وفاقأ للمفيد (7).
ولا في غير الحناء طباقا للديلمي (8)، وإن كان الظاهر إلحاق الوسمة به
(1) المنتهى 1: 110، التحرير 1: 15.
(2) المدارك 1: 347(3) ص 304.
(4) كالمحقق في المعتبر 1: 233، والعلامة في المنتهى 1: 115، والتذكرة 1: 28.
، (5) انظر الوسائل 2: 352 أبواب الحيض ب 42.
(6) الفقيه 1: 51.
(7) المقنعة: 58.
(8) المرا سم: 44.