پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص471

الأخير، فإنه معنى القريب من مسجدها.

ويستحب استحشاؤها بخرقة كما في بعض الأخبار (1).

السابعة: يكره لها قراءة ما عدا سور العزائم مطلقا حتى السبع أو السبعين المستثناة في الجنب عند جماعة (2)، وفاقا لاطلاق السرائر، والنافع، والشرائع، والمعتبر، والقواعد، والبيان (3)، وعن المبسوط، والجمل والعقود، والوسيلة، والاصباح، والروض (4).

وفي الرابع وعن الأخير الاجماع عليه.

للمروى في الدعائم، المتقدم (5) في المسألة الثالثة، المؤيد بما مر في الجنب (6).

ثم ظاهره وإن كان الحرمة – كما هو المحكي عن القاضي (7) وظاهر المفيد (8) – إلا أن ضعفها ومخالفتها الأصل، وموافقتها العامة (9) ودعوى جماعة (10) الاجماع على الجواز منع عن إثباتها به مضافا إلى صحيحة البصري، المتقدمة (11) كما أن المسامحة في أدلة الكراهة وسع في إثباتها مع ما ذكر، من غير تخصيص

(1) راجع الرقم (7) ص 4 69.

(2) كالمحقق والعلامة في المعتبر 1: 190 ” والقواعد 1: 13.

(3) السرائر 1: 145، النافع: 10، الشرائع 1: 30 المعتبر 1: 233، القواعد 1: 15،البيان: 62.

(4) المبسوط 1: 4 2، الجمل والعقود (الرسائل العشر) 1 62، الوسيلة: 58، الروض 81.

(5) ص 4 64.

(6) ص 300.

(7) المهذب 1: 34.

(8) حكي عنه في كشف اللثام 1: 93، ولم نعثر عليه في المقنعة.

(9) المغني 1: 3 4 8، بدائع الصنائع 1: 44.

(10) كما في الانتصار: 31، والخلاف 1: 101.

(11) ص 466.