پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص468

وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم ” (1).

ومثله المرسل المروي في الهداية (2).

وحسنة زرارة: ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله (3).

وقريبة منها صحيحة ابن عمار (4) ومرسلة الفقيه (5)، إلا أن في الأولى زادت على الذكر التهليل والتكبير وقراءة القرآن، وفي الثانية الجلوس قريبا من المسجد.

وحسنة الشحام: ” ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي ” (6).

ثم إنه هل ذلك على الوجوب ؟ كما عن الصدوقين (7)، وظاهر الحلبي (8)، وهو ظاهر الشيخ في النهاية (9)، واختاره بعض مشايخنا الأخباريين (10) لصريحالثلاثة الأولى، وظاهر الثلاثة المتعقبة لها.

أو الاستحباب ؟ كما هو المشهور بتصريح غير واحد من الأصحاب، بل

(1) فقه الرضا عليه السلام: 1 9 2، المستدرك 2: 29 أبواب الحيض ب 29 ح 2.

(2) الهداية: 22.

، (3) الكافي 3: 100 الحيض ب 14 ح 1، الوسائل 2: 3 4 6 أبواب الحيض ب 40 ح 4.

(4) الكافي 3: 101 الحيض ب 14 ح 2 الوسائل 2: 3 4 6 أبواب الحيض ب 40 ح 5.

(5) الفقيه 1: 5 5 / 206، الوسائل 2: 34 5 أبواب الحيض ب 40 ح 1.

(6) الكافي 3: 101 الحيض ب 14 ح 3، التهذيب 1: 109 / 455، الوسائل 2: 3 4 5 أبواب الحيض ب 40 ح 3.

(7) الهداية: 22 ونقله في الفقيه 1: 50 عن والده.

(8) لم نعثر عليه في الكافي للحلبي، ولا على من نسب إليه هذا القول.

نعم قال في الحدائق 3: 274: لا يخفى ان ظاهر صاحب الكافي أيضا القول بالوجوب حيث عنون به الباب فقال: باب ما يجب على الحائض.

ومراده من صاحب الكافي هو الكليني، فمن المحتمل وقوع تصحيف في العبارة والصواب: ظاهر الكليني.

(9) النهاية: 25.

(1 0) الحدائق 3: 274.