پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص460

البحث الثاني: في أحكام الحائض وهي أمور نذكرها في مسائل: المسألة الأولى: الحائض مطلقا إذا انقطع دمها لما دون العشرة استبرأتبإدخالها القطنة إجماعا، وجوبا على الأظهر الأشهر، بل قيل: لا خلاف فيه بين الأصحاب (1) للأمر به في صحيحة ابن مسلم: (إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج منها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل) (2).

والرضوي: ” فإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى، كما ترى الكلب إذا بال، وتدخل قطنة، فإن خرج فيها دم في حائض، وإن لم يخرج فليست بحائض ” (3).

وضعفه في المقام بما مر منجبر.

واستحبابا على ما هو ظاهر الاقتصاد (4).

وهو بعيد عن السداد.

والأولى أن ترفع رجلها إلى حائط كالكلب يبول، مخيرا بين اليمنى، كما في مرسلة يونس، واليسرى كما في خبر الكندي (5) والرضوي.

ولا يجب ذلك لوروده في تلك الروايات بلفظ الاخبار الغير الصريح في

(1) كما في الحدائق 3: 191.

(2) الكافي 3: 80 الحيض ب 5 ح 2، التهذيب 1: 161 / 460، الوسائل 2: 308 أبواب الحيضب 17 ح 1.

(3) فقه الرضا عليه السلام: 193، المستدرك 2: 15 أبواب الحيض ب 15 ح 1.

(4) الاقتصاد: 246.

(5) الكافي 3: 80 الحيض ب 5 ح 3، التهذيب 1: 161 / 461، الوسائل 2: 309 أبواب الحيض ب 17 ح 3.