مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص452
كذلك.
أما الأولى فتتحيض في كل شهر بسبعة أيام على الأظهر، وفاقا للشيخ في الجمل (1) والحلي (2)، واختاره غير واحد من مشايخنا (3) لآخر المرسلة – الطويلة – الشاملة للمتحيرة قطعا.
وتخصيصه بالمبتدأة لا وجه له كما يأتي في الثالثة.
خلافا لكثير من علمائنا فإن لهم فيها أقوالا متكثرة: كالقول بتحيضها بالثلاثة والعمل في بقية الشهر عمل الاستحاضة، اختاره المحقق في المعتبر (4)، ووالدى العلامة رحمه الله، واستوجهه في المدارك (5)، عملا بالأصل، ولزوم العبادة، واستضعافا للرواية أو استنكارا لها في الدلالة.
والضعف مردود بما مر، وقصور الدلالة بما يأتي، فالأخذ بها متعين، والأصل بها مندفع.
أو بتحيضها في كل شهر بستة أيام أو سبعة أو من شهر بعشرة ومن آخر بثلاثة، ذهب إليه جماعة (6) بل نسب إلى الشهرة (7)، وعن الخلاف الاجماع عليه (8) للموثقات الثلاث لابن بكير وسماعة، المتقدمة (9).
وهي مختصة بالمبتدأة فالاستدلال بها للمتحيرة غفلة.
أو بتحيضها كلما رأت الدم، وطهرها كلما انقطع، حكي عن الصدوق
(1) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 164.
(2) الكافي: 128.
(3) الحد ائق 3: 39، شرح المفاتيح (مخطوط)، الرياض 1: 39.
(4) المعتبر 1: 210.
(5) ا لمد ارك 2: 29.
(6) الشرائع 1: 34، المختلف 1: 39، الروض 69.
(7) كما نسبه في الحدائق 3: 237.
(8) كما حكاه في الحدائق، والذي عثرنا عليه في الخلاف 1: 76، دعوى الاجماع على ترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام.
(9) ص 416، 417.