پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص451

الطويلة (9)، ومرسلة جميل المتقدمة (2) في مسألة أوصاف الحيض، وعمومات (3) اعتبار التمييز بلا معارض يدل عليه.

ومثلها الناسية عددا والمبتدأة وقتا، وعكسها.

وأما الأخريان فالحق فيهما – وفاقا لأهل التحقيق – تقديم العادة على التمييز فيما تتذكره مع تعارضهما، لعمومات اعتباركل من العادتين وبناء الحيض عليه، وعموم ما دل على اعتبار خصوص العدد، كصحيحتي ابن عمرو وزرارة المتقدمتين (4) في الاستظهار، وما دل على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض (5)، وخصوص المرسلة (6) المشترطة لاعتبار التمييز بالجهل بالأيام والعدد.

ومنه يظهر عدم تمامية القول بالجمع في صورة تذكر العدد وزيادة التمييز عليه (7).

وهل تعملان هاتان في الطرف المنسي بالتمييز أم لا ؟الظاهر ذلك في ناسية العدد، فتجعل الوقت زمان التمييز وتأخذ العدد منه، لأخبار التمييز الخالية عن المعارض سوى المرسلة المشترطة، وقد علمت اختصاص الاشتراط بما لم تجهله.

أما ناسية الوقت فلا، بل تجعل الوقت العدد الأول، وقد ظهر وجهه في ذات العادة العددية.

وإن لم يوجد التمييز فإما متحيرة، أو ذاكرة العدد خاصة، أو الوقت

(1) المتقدم مصدرها في ص 419.

(2) في ص 381.

(3) انظر الوسائل 2: أبواب الحيض ب 1، 2.

(4) ص 437، 4 38.

(5) انظر الوسائل 2: 278 أبواب الحيض ب 4.

(6) يعني مرسلة يونس الطويلة.

(7) قال في الحدائق 3: 235 والأحوط هنا الجمع بينهما بجعل الجميع حيضا وقضاء عبادات ما زاد أو نقص عن أيام العادة،