پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص450

ثم إنها لو رأت العدد ثم رأته أيضا بعد تخلل أقل الطهر.

بينه وبين الأول خاليا عن الدم أو معه، فتتحيض بالثاني أيضا مع الوصف أو الاستمرار إلى الثلاثة لو قلنا به في الأول، ودليله دليله.

النوع الثالث: ذات العادة الوقتية.

وهي لا تكون على ما اخترناه – من حصول العادة في العدد بالقدر المشترك أيضا – إلا في ناسية العدد إذ بدون النسيان تكون ذات العادتين ألبتة وعلى هذا فيكون ذلك النوع من أفراد الناسية ويأتي

حكمها.

القسم الثالث: الناسية.

وهي على ثلاثة أنواع: ناسية الوقت والعدد، ويطلق عليها المتحيرة وناسية الوقت خاصة، والعدد كذلك.

والكلام فيها أيضا إما في التحيض، أو القدر، أو الوقت.

أما الأول: فتحيض الأوليين كالمبتدأة فتتحيض كل منهما برؤية الدم المتصف، مع احتمال التحيض بغيره مع الاستمرار إلى الثلاثة أيضا.

وتحيض الثالثة كذات العادتين، فتتحيض برؤية الدم مطلقا في الوقت أو قبله، وفي غيرهما بالصفة إذا لم تر في الوقت.

وأما الثاني والثالث فجميع أيام الدم حيض مع انقطاعه على العشرة في الأولى والثالثة، وعلى العادة في الثانية، وتستظهر كما مر في الثانية مع التجاوز عن العادة.

وإذا تجاوز العشرة في الثلاثة فإما يوجد التمييز أو لا، فإن وجد فرجوع الأولى إليه إجماعي، ونقل الاجماع عليه متكرر (1)، وصريح مواضع من المرسلة

(1) قال في المنتهى 1: 104 الفاقدة للعادة ذات التمييز كالمضطربة والمبتدأة والناسية فإنها ترجع إليه وهو مذهب علمائنا.

وفي المعتبر 1: 204 أن رجوع المبتدأة والمضطربة – في صورة تجاوز الدم – إلىالتمييز مذهب فقهاء أهل البيت.

ولا يخفى أنه يفيد في المقام بناء على شمول المضطربة للناسية ” فتدبر ولاحظ مفتاح الكرامة 1: 3 4 8، والحدائق 3: 233.