پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص440

السابقة.

أو على الاستحباب ؟ كما عن التذكرة (1) وعامة المتأخرين (2)، بل الأكثر كما في اللوامع، التفاتا إلى أخبار الرجوع إلى العادة مطلقا والعمل فيما عداها بالاستحاضة، كالصحاح الثلاث لأبناء عمار (3)، وسنان (4)، وأعين (5)، وموثقتي ابن سنان (6)، وسماعة (7)، ومرسلة يونس (8)، وخبر ابن أبي يعفور (9)، وأخذا بظن الانقطاع على العادة.

وهو الحق.

لا لما ذكره لعدم التمامية.

بل لانتفاء الوجوب بالأصل، وعدم دليل عليه، لخلو جميع أخبار الاستظهار – سوى اثنين منها – عن اللفظ الدال على الوجوب، وإنما وردت بلفظ الاخبار الغير المفيد سوى الرجحان.

وأما هما فمخرجان عن حقيقتهما التي هي الوجوب المعين قطعا، لما عرفت من ثبوت التخيير.

وليس الحمل على الوجوب التخييري أولى من الاستحباب كذلك، حيث إنهما من المعاني المجازية.

وكون الوجوب التخييري أقرب إلى الحقيقة لا يفيد، لعدم دليل على وجوب

(1) التذكرة 1: 29.

(2) منهم الشهيدان في الذكرى: 29، والمسالك: 9، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 332.

(3) الكافي 3: 88 الحيض ب 8 ح 2، التهذيب 1: 170 / 484، الوسائل 2: 371 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1.

(4) التهذيب 1: 171 / 487، الوسائل 2: 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ملحق ح 4.

(5) التهذيب 1: 173 / 495، الاستبصار 1: 150 / 519، الوسائل 2: 382 أبواب الاستحاضةب 3 ح 1.

(6) التهذيب 1: 401 / 1254، الوسائل 2: 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ملحق ح 4.

(7) التهذيب 1: 401 / 1255، الوسائل 2: 378 أبواب الاستحاضة ب 2 ح 1.

(8) تقدم مصدرها ص 419.

(9) التهذيب 1: 402 / 1258، الوسائل 2: 376.

أبواب الاستحاضة ب 1 ح 13.