پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص439

وبين كل من هذه الثلاثة وتمام العشرة إن كانت ستة فما دون، لدلالة الصحيحة الثانية على التخيير بين الثلاثة مطلقا، ودلالة مرسلتي ابن المغيرة، وموثقة يونس على تعيين تمام العشرة، وإذ لا ترجيح فالحكم التخيير، كما نطقت به الأخبار العلاجية في التعارض.

وفاقا في الجميع للذكرى (1)، وأكثر الثالثة (2).

خلافا للمحكي عن الصدوق (3)، والشيخين (4)، والوسيلة، والشرائع، والنافع (5)، فحكموا بالتخيير بين الأولين خاصة.

وظاهر أنه في غير الأولى.

ولصاحب المدارك (6) فبين الثلاثة الأولى.

وظاهر أنه في غير الأولين.

وللسيد، وعن الاسكافي (7)، والمقنعة، والجمل (8)، فحكموا بتعين تمام العشرة مطلقا.

وحجة الجميع مع الجواب ظاهرة.

ثم ذلك الاستظهار هل هو على الوجوب ؟ كما عن ظاهر الأكثر، والسيد (9)، والاستبصار، والنهاية، والجمل، والسرائر (10)، عملا بظاهر الأوامر، واحتياطا في العبادة حيث إن تركها على الحائض عزيمة، واستصحابا للحالة

(1) الذكرى: 29.

(2) كما قال به في المفاتيح 1: 15، والكفاية.

4، والحدائق 3: 223.

(3) قال في المنتهى 1: 103: وبه قال ابن بابويه.

(4) نقله في المنتهى عن المفيد، النهاية: 24.

(5) الوسيلة: 58، الشرائع 1: 30، النافع: 10.

(6) المدارك 1: 335.

(7) نقل عن السيد في المنتهى 1: 103.

وعن الاسكافي في جامع المقاصد 1: 332.

(8) المقنعة: 55 الجمل والعقود (الرسائل العشرة): 163.

قال في كشف اللثام 1: 96 وهو ظاهر الشيخين في المقنعة والجمل لاطلاقهما صبرها حتى تنقى.

(9) كما هو ظاهر ما نقله عنه في المنتهى.

(10) الاستبصار 1: 149، النهاية: 24، الجمل والعقود (الرسائل العشرة) 163، السرائر 1: 149.