پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص438

عمرو (1)، والموثقات السبع لسماعة (2)، وسعيد (3) وابن جرير (4)، ويونس (5)، وزرارة (6)، والمراسيل الثلاث لابن المغيرة، وداود.

وخبر زرارة (7).

بيوم واحد إن كانت عادتها تسعة أيام إجماعا، لعدم إمكان الزائد.

ومخيرة بين يوم أو يومين إن كانت ثمانية، للتصريح بالتخيير بينهما لمن تجاوزدمه العادة مطلقا في الصحيحتين الأوليين، والموثقة الأخيرة، والخبر الأخير.

ولا ينافي ذلك ما دل على الاستظهار بثلاثة أيام، لاختصاصه بما عدا ذلك قطعا، لعدم إمكانه.

ولا ما اقتصر فيه على واحد لوجوب حمله على أحد أفراد المخير، فإن الأصل في الحكم وجوبا كان أو استحبابا وإن كان التعيين، إلا أنه يجب الخروج عنه مع الدليل على التخيير كما في المورد.

وبينه ويينهما وبين ثلاثة أيام إن كانت سبعة، للصحيحة الثانية.

ولا ينافيها ما اقتصر على أحد الثلاثة، لما مر.

(1) التهذيب 1: 172 / 491، الوسائل 2: 303 أبواب الحيض ب 13 ح 10، وفي (ق) و ” ه‍ ” بدل ابن عمرو ” ابن عمير ” وفي ” ح ” ابن ابي عمير، والصواب ما اثبتناه.

(2) له روايتان: احداهما رواها في الكافي 3: 77 الحيض ب 2 ح 2، التهذيب 1.

158 / 453، الوسائل 2: 300 أبواب الحيض ب 13 ح 1، والاخرى رواها في التهذيب 1: 386 / 1190، الاستبصار 1: 139 / 477، الوسائل 2: 302 أبواب الحيض ب 13 ح 6.

(3) التهذيب 1: 172 / 490، الاستبصار 1: 149 / 516، الوسائل 2: 303 أبواب الحيضب 13 ح 8.

(4) الكافي 3: 91 الحيض ب 9 ح 3، التهذيب 1: 151 / 431، الوسائل 2: 275 أبواب الحيض ب 3 ح 3.

(5) التهذيب 1: 402 / 1259، الاستبصار 1: 149 / 516، الوسائل 2: 303 أبواب الحيض ب 13 ح 12.

(6) له روايتان موثقتان روى احداهما في التهذيب 1: 169 / 483، الوسائل 2: 735 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 9 والاخرى في التهذيب 1: 401 / 1253، الوسائل 2: 376 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 12، (7) التهذيب 1: 402 / 1256، الوسائل 2: 304 أبواب الحيض ب 13 ح 14.