پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص437

ولو رأت في العادة وانقطع عليها ثم رأت قبل مضي أقل الطهر، لم تتحيض به إجماعا.

وكذا بعده على الأصح، لعدم كون ذلك حيضا – كما يأتي – إلا إذا كان ذلك أيضا عادة لها.

الموضع الثاني: في قدر حيضها ووقته في كل موضع حكم بتحيضها.

وبيانه: أنها إما ترى أقل من العادة، أو مساويا له، أو أزيد منه، والأخير إما لا يتجاوز من العشرة، أو يتجاوزها، فهنا مسائل.

المسألة الأولى: إذا انقطع دمها على العدد أو أقل منه ما لم ينقص عن الثلاثة، فالكل حيض إجماعا، له، وللاستصحاب، والنصوص، وكذا النقاء المتخلل بين أيامها.

ولا استظهار حينئذ، وفاقا للمعظم، لمرسلة داود (1) وغيرها.

خلافا لشاذ (2) لا يعبأ به لبعض إطلاقات الاستظهار الواجب تقييده بما مر.

الثانية: لو لم ينقطع دمها على العدد، فإن كان عددها عشرة، استحاضت في الزائد، ولم يكن عليها استظهار إجماعا وتدل عليه مرسلتا ابن المغيرة (3) وإن كان ما دون العشرة، تستظهر وتحتاط بترك العبادة إجماعا، للنصوص المستفيضة جدا، كالصحاح الأربع لمحمد (4)، والبزنطي (5)، وزرارة (6)، وابن

(1) الكافي 3: 90 الحيض ب 9 ح 7، الوسائل 2: 285 أبواب الحيض ب 6 ح 1.

(2) نقله في شرح المفاتيح – مخطوط – عن السرائر والموجود فيه 1491 خلافه.

(3) روى إحداهما في الكافي 3: 77 الحيض ب 3 ح 3، الوسائل 2: 295 أبواب الحيض ب 10 ح 5 وأخراهما في التهذيب 1: 172 / 493، الوسائل 2: 303 أبواب الحيض ب 13 ح 11.

(4) المعتبر 1: 215، الوسائل 2: 304 أبواب الحيض ب 13 ح 15.

(5) التهذيب 1: 171 / 489، الاستبصار 1: 149 / 514، الوسائل 2: 302 أبواب الحيض ب 13 ح 9.

(6) الكافي 3: 99 الحيض ب 12 ح 4، التهذيب 1: 173 / 496، الوسائل 2: 373 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5.