مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص434
بالمبتدأة فتستظهر بالعبادة إلى الثلاثة أو حضور الوقت، أقوال: الأشهر الأظهر: الأول، بل قيل (1): إنه إجماع.
لا لأصالة عدم الآفة كما قيل (2) لمعارضتها مع أصالة عدم الحيض كما مر.
بل لعموم المستفيضة المصرحة بتحيض المرأة بمجرد رؤية الدم (3).
وخصوص ما دل على حيضية ما تراه ذات العادة قبل العادة مطلقا، كموثقة سماعة: عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، قال: ” فلتدع الصلاة، فإنه ربمايعجل بها الوقت) (1).
أو الصفرة التي تراها كذلك، كرواية ابن أبي حمزة: عن المرأة ترى الصفرة فقال: ” ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه ” (5).
والرضوي: ” والصفرة قبل الحيض حيض، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض، (6).
أو الثاني مقيدا بيومين، كصحيحة ابن حكيم: ” الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض، وفي أيام الحيض حيض ” (7) وقريبة منها موثقة أبي بصير (8).
(1) كما ادعى في كشف اللثام 1: 90 اتفاق الاصحاب عليه.
(2) الرياض 1: 41.
(3) راجع ص 409.
(4) الكافي 3: 77 الحيض ب 2 ح 2، التهذيب 1: 158 / 453، الوسائل 2: 300 أبواب الحيض ب 13 ح 1.
(5) الكافي 3: 78 الحيض ب 3 ح 4، التهذيب 1: 396 / 1232، الوسائل 2: 280 أبواب الحيضب 4 ح 5.
(6) فقه الرضا عليه السلام: 21، المستدرك 2: 8 أبواب الحيض ب 4 ح 2.
(7) الكافي 3: 78 الحيض ب 3 ح 5، الوسائل 2: 280 أبواب الحيض ب 4 ح 6.
(8) الكافي 3: 78 الحيض ب 3 ح 2، الفقيه 1: 5 1 / 196 رواها مرسلة، التهذيب 1: 396 / 1231، الوسائل 2: 279 أبواب الحيض ب 4 ح 2.