مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص430
بأن العدد الذي تتحيض به، لها وضعه حيث شاءت من الشهر في الدور الأول لاطلاق الأدلة وعدم الترجيح.
يعني – بعد ظهور استمرار الدم إلى آخر الشهر – لها أن تجعل الحيض أي سبعة شاءت مثلا، فإن جعلت الأولى التي كان عليها أن تتحيض فيها قبل ظهور الاستمرار فهو، وإلا فتقضي ما تركته فيها من الصلاة.
والظاهر أولوية جعل الأول حيضا بل تعينه، كما عن التذكرة، وظاهر المبسوط، والجواهر (1) للمرسلة ” عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة ” (2).
وأيضا: فإنها تتحيض قطعا في الأول باستمرار الدم إلى الثلاثة سيما مع الوصف، فالانتقال عنه وتركها العبادة وقضاؤها لما تركته من الصلاة يحتاج إلى دليل.
هذا في الدور الأول، وأما ما بعده فلا بد من اتباع النص من جعل ثلاثة وعشرين طهرا ثم التحيض بعده، فإنها أقصى طهرها، بل طهرها تلك خاصة، كما نص به في المرسلة (3) التي هي في الباب عمدة.
القسم الثاني: ذات العادة.
وهي التي حصلت لها العادة في وقت الحيض، أو قدره، أو فيهما.
ثم إن عدم حصول العادة – التي قد يعبر عنها بأيام الحيض أيضا – بالمرة الواحدة عندنا مجمع عليه، واشتقاقها من العود يرشد إليه، والأصل يوافقه، وفي ذيل المرسلة – الطويلة، كما يأتي – تصريح به، وأكثر المخالفين يوافقنا فيه.
وثبوتها بالمرتين مما لا خلاف فيه، وحكاية الاجماع من الأعيان متكررة
(1) التذكرة 1: 31، المبسوط 1: 47، جواهر الفقه: 16.
(2) الكافي 3: 76 الحيض ب 1 ح 5، التهذيب 1: 157 / 452، الوسائل 2:: 299 أبواب الحيضب 12 ح 2.
(3) يعني بها المرسلة الطويلة، تقدم مصدرها في ص 419.