مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص427
دلالته على تساوي النساء في النقص بتساوي ازدياد السن.
الخامسة: إذا فقدت الأقارب لها أو اختلفن – وإن اتفقن منهن الأغلب على الأقرب (1) – تحيضت بالسبعة في كل شهر على الأصح، وفاقا للمحكي عن ظاهر النهاية (2) في اللوامع، وعن الجمل والاقتصاد (3) في كلام بعض الأجلة، وعن غيرهم أيضا في كلام بعض آخر (4).
لقوله عليه السلام في مرسلة يونس – الطويلة – التى هي كالصحيحة، لوجوه عديدة: ” هذه سنة التى استمر بها الدم أول ما تراه، أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون “.
وقوله عليه السلام فيها: ” وإن لم تكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت، فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون “.
وقوله في آخرها – في حق من أطبق عليها الدم ولم تعرف أياما وكانت فاقدة للتمييز -: ” فسنتها السبع والثلاث والعشرون، لأن قصتها قصة حمنة، (5).
وأما التخيير الواقع فيها أولا بقوله للمبتدأة: ” تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسل ! وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما ” فلمنافاته مع تعيين السبع وجعل أقصى الطهر ثلاثا وعشرين ثانيا لا يصلحللاستناد إليه في التخيير، بل يحمل إما على ترديد الراوى كما قيل (6)، أو على وجه آخر.
(1) إشارة إلى خلاف الذكرى حيث ألحق اتفاق الأغلب باتفاق الجميع، فحكم فيه بالرجوع إلى عادة الأغلب.
الذكرى: 30.
(2) النهاية: 2 4.
(3) الجمل والعقود (الرسائل العشر) 163، الاقتصاد: 247.
(4) كما حكى عن القواعد في الرياض 1: 39 ولاحظ القواعد 1: 14 وتأمل.
(5) الكافي 3: 83 الحيض ب 8 ح 1، التهذيب 1: 83 1 / 1 1 38، الوسائل 2: 288 أبواب الحيض ب 8 ح 3.
(6) الرياض 1: 39.