پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص426

وغيرهما.

أو يجوز لها الرجوع مع وجود النساء واتفاقهن إلى أقرانها وذوات أسنانها أيضا ؟ إما مطلقا، كما في النافع (1) وعن التلخيص، أو بشرط كونهن من أهل بلدها، كما نقله في الشرائع (2) وعزاه في المدارك إلى المبسوط (3) وجمع من الأصحاب.

أو يجوز لها ذلك مع فقد النساء خاصة مطلقا كما عن المهذب، والتحرير، والتبصرة (4)، وجمل الشيخ، واقتصاده (5)، والسرائر (6)، أو بشرط اتحاد البلد، كما عن الوسيلة (7)، أو مع اختلافهن أيضا مطلقا، كما عن القواعد، والارشاد، ونهاية الاحكام (8)، أو بشرط اتحاد البلد، كما عن الاصباح.

الحق هو الأول، لعدم دليل معتد به على الرجوع إليهن مطلقا.

ودعوى الظن بمشابهتها مع الأقران في الأقراء ممنوعة.

ولو سلمت فاعتباره غير مسلم.

والاستدلال بلفظ نسائها ” باعتبار كفاية أدنى الملابسة فاسد، كما مر.

والتمسك باستفادة توزيع أيام الأقراء على الأعمار في المرسل المصرح بأن المرأة أول ما تحيض تكون كثيرة الدم وكلما كبرت نقص الدم (9) ضعيف، لعدم

(1) المختصر النافع: 9.

(2) الشرائع 1: 32.

(3) المدارك 2: 17، المبسوط 1: 46.

(4) المهذب 1: 37، التحرير 1: 1 4، التبصرة: 9.

(5) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 1 63، الاقتصاد: 2 47.

(6) السرائر 1: 146.

(7) الوسيلة: 59.

(8) القواعد 1: 1 4، الارشاد 1: 226، نهاية الاحكام 1: 1 37.

(9) الكافي 3: 76 الحيض ب 1 ح 5، التهذيب 1: 1 57 / 4 5 2، الوسائل 2: 294 أبواب الحيض ب 10 ح 4.