پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص421

إكماله بما في الروايات، أم لا بل يتعين الرجوع إلى النساء أو الروايات ؟ فيه قولان: من عموم أدلة التمييز، وعموم الرجوع إلى الأمرين.

والاحتياط لا يترك.

الثاني.

عدم قصور الخالي عن الوصف المحكوم بكونه طهرا أو مع النقاء المتخلل عن أقل الطهر على الحق المشهور، بل قال بعض الأجلة (1): إنه لا خلاف فيه لاطلاق أن أقل الطهر عشرة.

ولا يضره إطلاق أخبار التمييز للرجوع إلى أصالة عدم الحيضية بعد تعارضهما.

ولا الأخبار الدالة على جعل النقاء المتخلل الأقل من عشرة متكررا بين الدماء المتكررة طهرا (2) ؟ لخروجها عن مورد المسألة الذى هو تفاوت الدمين بالأوصاف، مع أنه قد مر الجواب عنها في مسألة أقل الطهر، فلا يجعل كل من الدمين المتخلل بينهما ذلك حيضا.

نعم، وقع الخلاف – فيما إذا تخلل الضعيف الأقل من العشرة القوي الصالحللحيضية في كل من الطرفين – في أنه هل يجعل المجموع من الضعيف حيضا مع إمكانه، وأحدهما خاصة مع عدم الامكان، أو يحكم بفقد التمييز ؟ فعن المبسوط (3) أنها لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة فالكل حيض، وإن تجاوز الثالث إلى تمام ستة عشر كان العشرة حيضا والستة السابقة استحاضة.

ولعله – كما قيل (4) – نظر إلى أن دم الاستحاضة لما خرج عن كونه حيضا خرج ما قبله أيضا.

ويضعف بإمكان القول بمثله فيما بعده أيضا، فتخصيص القبل ترجيح بلا مرجح.

(1) الفاضل الهندي (منه رحمه الله) كشف اللثام 1: 88.

(2) انظر الوسائل 2: 285 أبواب الحيض ب 6.

(3) المبسوط 1: 50.

(4) الريا ض 1: 38.