مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص419
الذي هو شأنها حين فقد التمييز والنساء.
بل ظاهر بعض مشايخنا الأخباريين (1) ترجيح الثاني لقوله في مرسلة يونس، الطويلة: وأما السنة الثالثة فهي التى ليست لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت واستمر بها، فإن سنة هذه غير سنة الأولى – والثانية،وذلك أن امرأة يقال لها حمنة بنت جحش أتت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت: إني استحضت حيضة شديدة) إلى أن قال: (تحيضي في كل شهر في، علم الله ستة أيام أو سبعة ” (2) الخبر.
وموثقة سماعة، المتقدمة (3)، وموثقة ابن بكير: إحدهما: ” المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما ” (4).
وبمضمونها الأخرى (5).
ويجاب عنها.
بأنها معارضة لاطلاقات التمييز بالعموم من وجه.
والترجيح للاطلاقات لأشهريتها رواية وفتوى، وأصحيتها سندا، واعتضادها بالاجماعات المستفيضة نقلا.
هذا، مع ما في المرسلة من اختصاصها بفاقدة التمييز التى هي غير المسألة، كما يدل عليه قوله في آخرها: ” وإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها
(1) الحد ائق 3: 194.
(2) الكافي 3: 83 الحيض ب 8 ح 1، التهذيب 1: 831 / 1 1 38، الوسائل 2: 288 أبواب الحيضب 8 ح 3.
(3) ص 418.
(4) التهذيب 1: 381 / 1182، الاستبصار 1: 137 / 4 69، الوسائل 2: 291 أبواب الحيض ب 8 ح 6.
(5) التهذيب 1: 400 / 1 2 5 1، الاستبصار 1: 1 37 / 4 70، الوسائل 2: 291 أبواب الحيض ب 8 ح 5.