پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص416

صرح بالأول الديلمي (1) ” والحلي، والمنتهى (2)، مدعيا عليه في الأخير أنه مذهب علمائنا أجمع، فإن ثبت فهو، وإلا ففيه تأمل.

وظاهر المحكي عن المقنع، والمقنعة (3): عدم كون الصفرة والكدرة حينئذ حيضا، حيث حكما بالاستبراء مع رؤيتهما.

الموضع الثاني: في قدر حيضها ووقته بعد الحكم بكونها حائضا، ونبين هذا الموضع في مسائل: المسألة الأولى: إذا حكم بكونها حائضا إما برؤيتها الدم المتصف، أو بالاستمرار إلى الثلاثة إن قلنا بالحيضية معه فيحكم بكون المرئي حيضا إن لم يتجاوز العشرة ولو لم يتصف بالصفة.

لاستصحاب الحيضية.

وموثقة سماعة: عن الجارية البكر أول ما تحيض، إلى أن قال: ” فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ” (4).

وموثقتي ابن بكير: اولاهما: ” المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ” (5).

والأخرى: في الجارية أول ما تحيض يدفع عنها الدم فتكون مستحاضة أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى

(1) نقله عنه في المدارك 1: 329 ولم نعثر عليه في المراسم.

(2) السرائر 1: 146، المنتهى 1: 100.

(3) المقنع 15، ولم نعثر عليه في المقنعة.

(4) الكافي 3: 79 الحيض ب 4 ح 1، التهذيب 1: 380 / 1178، الوسائل 2: 30 4 أبواب الحيض ب 14 ح 1.

(5) التهذيب 1: 381 / 1182، الاستبصار 1: 137 / 469، الوسائل 2: 291 أبواب الحيض: ب 8 ح 6.