پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص413

كذلك، أو الأول مع كون الدم بصفة الحيض خاصة، أقوال: الأول عن المبسوط، والاصباح، والجامع، وظاهر المقنعة، ونهاية الشيخ (1)، والوسيلة، والذكرى (2)، ونسب إلى المنتهى، والمختلف، ونهاية الاحكام (3)، وكلماتها تحتمله.

لأصالة عدم الآفة، وقاعدة ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، وعموم النصوص المستفيضة في التحيض بمجرد رؤية الدم (4) الناشئ عن ترك الاستفصال في أكثرها، وخصوص بعضها في أول من تحيض (5)، والأخبار الدالة على التحيض برؤية الدم المتصف (6) بضميمة عدم الفصل.

والثاني للسرائر، والمعتبر (7)، وعن السيد (8)، والاسكافي (9)، والديلمي (10)، والحلبي (11) بل الشرائع، والنافع، والقواعد، والدروس، والبيان (1 2)، وإن احتاط في الأخيرين في تعلق التروك بمجرد الرؤية.

لعمومات أوامر العبادة، فلا تسقط إلا باليقين.

(1) المبسوط 1: 4 2، الجامع: 42 المقنعة: 5 4، النهاية: 26.

(2) الوسيلة: 57، الذكرى: 29.

(3) نسبه في كشف اللثام 1: 96، انظر المنتهى 1: 1 0 9، المختلف 1: 37، نهاية الاحكام 1: 118.

(4) انظر ص 4 08، 40 9.

(5) كموثقة سماعة الآتية في ص 4 18.

(6)) انظر ص 381.

(7) السرائر 1: 146، المعتبر 1: 2 13.

(8) حكى عنه في المعتبر 1: 213 (9) حكى عنه في جامع المقاصد 1: 330.

(10) حكى عنه الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (مخطوط) ولم نعثر عليه في المراسم.

(11) الكافي: 128.

(1 2) الشرائع 1: 3 2، النافع: 10، القواعد 1: 1 6، الدروس: 1: 97، البيان: 64.