پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص410

ومرسلة يونس وفيها: ” وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض ” (6).

وصحيحة محمد وفيها: ” وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت، (2،.

وصحيحة البجلي.

عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر، ثم طهرت وصلت، ثم رأت دما أو صفرة، قال: ” إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة ” (3).

وفي موثقة الجعفي: ” وإن رأت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت ” (4).

وما مر من الأخبار الدالة على انتفاء الحيضية بانتفاء الأوصاف (5).

والمروي في قرب الاسناد والمسائل: ” ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها ” (6).

وفي دعائم الاسلام: ” في المرأة ترى الدم أيام طهرها إن كان دم الحيض فهو بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل، وإن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان تتوضأ وتصلي ويأتيها زوجها (7).

وهو الحق لما ذكر.

ويجاب عن أدلة المخالف:

(1) الكافي 3: 76 الحيض ب 1 ح 5، التهذيب 1: 1 57 / 4 5 2 الوسائل 2: 279 أبواب الحيض ب 4 ح 3.

(2) الكافي 3: 78 الحيض ب 3 ح 1، التهذيب 1: 396 / 1 230، الوسائل 2: 278 أبواب الحيض ب 4 ح 1.

(3) الكافي 3: 100 الحيض ب 1 3 ح 2، الوسائل 2: 393 أبواب النفاس ب 5 ح 2.

(4) الكافي 3: 78 الحيض ب 3 ح 3، الوسائل 2: 28 0 أبواب الحيض ب 4 ح 4.

(5) ص 383، 38 4.

(6) قرب الاسناد: 2 2 5 / 88 0، الوسائل 2: 28 0 أبواب الحيض ب 4 ح 8، مسائل علي بن جعفر نقل عنها في البحار 78: 86 / 7.

(7) دعائم الاسلام 1: 1 27، المستدرك 2: 43، أبواب الاستحاضة ب 1 ح