مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص409
وما دل على ترتب أحكام الحائض على مجرد رؤية الدم كصحيحة ابن حازم ” أي ساعة ترى الدم فهي تفطر ” (1).
وموثقة محمد: في المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم ؟ قال: (تفطر إنما فطرها من الدم ” (2).
ورواية أبي الورد.
عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم، قال: ” تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ” (3) الحديث.
وفي معناها أحاديث عديدة.
وفحوى أخبار الاستظهار لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها (4) الشامل لغيرها بطريق أولى.
ولأنه لو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض ؟ إذ لا تعين، والصفات إنما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا.
ويؤيده ثبوت الحكم في كثير من جزئيات موارد الامكان، كما في حال الحمل والتمييز وأيام العادة وغيرها.
خلافا للناصريات، والسرائر، ونهاية الاحكام (5)، والأردبيلي،والمدارك 6)، فصرحوا بأن الصفرة في أيام الطهر طهر، وظاهر الأول الاجماع عليه.
للأصل، واستصحاب لوازم الطهر، وعمومات العبادة.
(1) التهذيب 1: 39 4 / 1 218، الاستبصار 1: 14 6 / 499، الوسائل 10: 229 أبواب من يصح منه الصوم ب 25 ح 4.
(2) التهذيب 1: 1 53 / 435، الوسائل 2: 367 أبواب الحيض ب 5 0 ح 7.
(3) الكافي 3: 10 3 الحيض ب 15 ح 5، التهذيب 1: 39 2 / 1 21 0 الاستبصار 1: 1 4 4 / 4 9 5، الوسائل 2: 360 أبواب الحيض ب 48 ح 3.
(4) انظر الوسائل 2: 300 أبواب الحيض ب 13.
(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): 190، السرائر 1: 146، نهاية الاحكام 1: 145.
(6) مجمع الفائدة 1: 146 المدارك 2: 8.