مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص408
لاخبار اعتبارها مطلقا أو في خصوص الحبلى، مضافة إلى عمومات الاجتماع، الخالية جميعا عن المعارض.
وغيره ليس بحيض، للأخبار النافية لحيضيته المخصصة لعمومات الاجتماع، فتأمل.
المسألة الثالثة: اختلفوا بعد اتفاقهم على أن الأصل في كل دم اتصف بصفة الحيض أو وجد في أيام العادة كونه حيضا – كما هو مدلول المستفيضة المعتبرة – في غيرهما.
فالمشهور: أن كل دم يمكن شرعا – أي لا يمتنع بحكم الشارع – أن يكون حيضا فهو حيض، بل في المعتبر، والمنتهى، وشرح القواعد للمحقق الثاني (1) الاجماع عليه.
للاجماعات المنقولة.
وأصالة عدم كونه من قرح ومثله.
وحسنة ابن مسلم وموثقته، المتقدمتين (2)، فإنهما شاملتان لجميع الدماءسوى ما ترى في الأيام الزائدة على العشرة الأولى والناقصة عن عشرة الطهر، وهو مما يمتنع كونه حيضا.
وما دل على أن الدم مطلقا – قبل وقت الحيض كذلك (3) كموثقة سماعة (4)، أو الصفرة قبله كذلك كرواية علي بن أبى حمزة (5) وغيرها، أو بيومين كصحيحة ابن حكيم (6) وغيرها – حيض.
(1) المعتبر 1: 2 0 3، المنتهى 1: 98، جامع المقاصد 1: 288.
(2) ص 392.
(3) اي مطلقا – بلحاظ عدد الأيام -.
(4) الكافي 3: 77 الحيض ب 2 ح 2، التهذيب 1: 1 58 / 4 53 الوسائل 2: 3 0 0 أبواب الحيض ب 13 ح 1.
(5) الكافي 3: 78 الحيض ب 3 ح 4، التهذيب 1: 396 / 1 232، الوسائل 2: 28 0 أبواب الحيض ب 4 ح 5.
(6) الكافي 3: 78 الحيض ب 3 ح 5، الوسائل 2: 28 0 أبواب الحيض ب 4 ح 6.