پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص406

من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بالكرسف وتصلي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيها الدم بقليل أو في الوقت من ذلكالشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التى كانت تقعد في حيضها ” (1) الحديت.

والرابع لوالدي العلامة في اللوامع، والمعتمد، ويظهر من بعضهم (2) ذهاب بعض آخر إليه أيضا.

لخلو أخبار اعتبار الوصف في الحبلى وعدم حيضية الفائدة له في غير أيام العادة عن المعارض، فيحكم به قطعا، ويحصل التعارض بين تلك الأخبار وبين ما يدل على حيضية ما في العادة في الحبلى أو مطلقا في الخالى عن الوصف في أيام العادة والمتصف به في غيرها، فيرجع إلى عمومات اجتماع الحيض مع الحمل ولازمه الحكم مع أحد الأمرين من الاتصاف بالأوصاف ومصادفة العادة.

ولدفع توهم إيجابه خرق المركب قال والدى – رحمه الله -: إن الظاهر أن إطلاق كلام الأكثر في غير وقت العادة مقيد بوجود الأوصاف، ولذا صح الكل بموافقة الصدوق للمشهور مع تصريحه باعتبار الصفة، بل المشترط للعادة لا ينكر كون ما ترى في غير وقتها حيضا إذا وجدت فيه أوصافه.

انتهى.

والخامس لظاهر أكثر الموافقين في الاجتماع، لعموماته.

أقول: لا يخفى أن خلو أخبار اعتبار الوصف في الحبلى وعدم حيضية الفاقد له في غير أيام العادة عن المعارض مطلقا يخصص تلك العمومات قطعا، ولازمه عدم حيضية الخالي عن الوصف في غير أيام العادة فالحكم به لازم والقول

(1) الكافي 3: 95 الحيض ب 11 ح 1، التهذيب 1: 388 / 1197، الاستبصار 1: 140 / 482، الوسائل 2: 330 أبواب الحيض ب 30 ح 3.

(2) قد يظهر هذا من الرياض 1: 36 في قوله: وربما يجمع بين الأخبار.

فراجع،