مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص405
وتدل عليه – بعد عمومات اعتبار الأوصاف (1) – مرسلة محمد، ورواية أبىالمعزا، المتقدمتا ن (2).
وموثقة إسحاق: الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال: (إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) (3).
والثالث للشيخ في النهاية، وكتابي الحديث (4)، ومال إليه في المعتبر، والمدارك، والبحار (5)، ولكنهم مع إثباتهم الحيضية لأيام العادة نفوها عما تأخر عنها بعشرين يوما، فسكتوا عما بينهما، ويظهر من بعضهم أنهم يلحقونه بالعادة، ومن آخر أنهم يلحقونه بما بعد العشرين.
وكيف كان، فدليلهم عمومات حيضية ما تراه أيام العادة مطلقا.
وصحيحة محمد: عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر، فقال: (تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ” (6).
وموثقة سماعة: عن امرأة رأت الدم في الحمل، قال: ” تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة (7).
وصحيحة الصحاف: ” إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوما
(1) انظر الوسائل 2: 27 1، 272 أبواب الحيض ب 1 و 2.
(2) ص 404 (3) التهذيب 1: 387 / 11 92، الاستبصار 1: 141 / 483 الوسائل 2: 331 أبواب الحيض ب 30 ح 6.
(4) النهاية: 25، التهذيب 1: 388، الاستبصار 1: 1 4 0.
(5) المعتبر 1: 2 0 1، المدارك 2: 1 2، البحار 78: 9 5.
(6) الكافي 3: 97 الحيض ب 11 ح 3، التهذيب 1: 387 / 1 1 9 4، الاستبصار 1: 1 39 / 4 79، الوسائل 2: 331 أبواب الحيض ب 30 ح 7.
(7) التهذيب 1: 386 / 1 1 9 0، الاستبصار 1: 1 39 / 4 77، الوسائل 2: 33 2 أبواب الحيض ب 30 ح 11.