پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص401

وخصوص المستفيضة: كصحيحتي ابن سنان وصفوان: الأولى: عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ قال: ” نعم) (1).

والثانية: عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أتصلي ؟ قال: ” تمسك عن الصلاة، (2).

وحسنة سليمان (3) ومرسلة حريز (4) وغير ذلك مما يأتي ذكر بعضه.

والثاني للشرائع (5)، وعن المفيد (6)، والاسكافي (7)، والتلخيص، وهو مذهب أبي حنيفة (8)، وأحمد (9)، والشافعي في الجديد (10)، ونسبه في التذكرة إلى جمهور التابعين (11).

لاستصحاب عدم الحيضية.

ولرواية السكوني.

” ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني أنها إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق

(1) الكافي 3: 97 الحيض ب 11 ح 5، التهذيب 1: 386 / 1 1 87، الاستبصار 1: 1 38 / 474، الوسائل 2: 329 أبواب الحيض ب 3 0 ح 1.

(2) التهذيب 1: 387 / 1193، الاستبصار 1: 139 / 478، الوسائل 2: 331 أبواب الحيض ب 30 ح 4.

(3) الكافي 3: 97 الحيض ب 11 ح 6، الوسائل 2: 333 أبواب الحيض ب 30 ح 14.

(4) التهذيب 1: 386 / 1 1 86، الاستبصار 1: 138 / 473، الوسائل 2: 332 أبواب الحيض.

ب 30 ح 9.

(5) الشرا ئع 1: 32.

(6) نقله عنه في التذكرة 1: 26، ولم نعثر عليه في المقنعة.

(7) نقله عنه في المختلف: 36.

(8) بداية المجتهد 1: 53.

(9) المغني لابن قدامة الحنبلى 1: 347.

(10) المهذب للشيرازي 1: 39.

(11) التذكرة 1: 26.