پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص394

نافيا عنه الخلاف (1)، وظاهر المبسوط أنه مسلم عند القائلين بالتوالي (2).

أم يكفي وجوده في كل يوم من الثلاثة وإن لم يستوعبها كما عن الروض (3)، وظاهر الفاضل (4)، واختاره في المدارك، وعزاه إلى الأكثر (5)، ولكن ظاهر شرح القواعد ندرة القول به حيث نسبه إلى أنه قد يوجد في بعض الحواشي (6).

أم يعتبر وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجزء من الوسط ؟ كما عن بعض المتأخرين (7)، ونفى الشيخ البهائي عنه البعد (8).

أقوال، أقواها: الأخير، لمثل قولهم عليهم السلام: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام “.

فإنه لا يصدق على من رأت في الدقيقة الأخيرة من اليوم الأول والأولى من الثالث، كما هو مقتضى القول الثاني بل المتبادر منه عدم تحقق الحائضية في أقل من ثلاثة أيام تامة.

وأظهر منه في ذلك المعنى قوله في موثقة ابن بكير في المبتدأة التى استمر بها الدم: ” ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث، وهو ثلاثة أيام ” (9) الحديث.

(1) الجامع للشرائع: 4 3.

(2) المبسوط 1: 67.

(3) الروض، 62.

(4) المنتهى 1: 98، التذكرة 1: 35.

(5) المدارك: 1: 322.

(6) جامع المقاصد 1: 287.

(7) لم نعثر عليه، نعم قال في الحدائق 3: 169 ونسب إلى السيد حسن ابن السيد جعفر معاصر شيخنا الشهيد الثاني.

– (8) الحبل المتين 4 7.

(9) التهذيب 1: 4 0 0 / 1251، الاستبصار 1: 1 37 / 4 70 الوسائل 2: 29 1 أبواب الحيض ب 8 ح 5.