مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص389
هو الواقع ممكنة، بل لارادة أكثر الحيض مساوية، ولا يمكن إرادة ذلك في أكثرية العشرة وأقلية الثلاثة، لأنه ليس كذلك قطعا، كما أن المشاهدة به حاكمة.
وفي اشتراط التوالي في الثلاثة وعدمه – بكونها في جملة العشرة – قولان: الأول – وهو الاظهر – للمحكي عن الصدوقين في الرسالة، والهداية (1)، والاسكافي (2)، والجمل، والمبسوط (3)، والسيد (4)، وابني حمزة وإدريس (5)، والمعتبر، والمنتهى، والقواعد، والبيان (6)، والمحقق الثاني ناسبا له إلى أكثر الأصحاب (7) كجماعة من المتأخرين (8) بل نسبه بعضهم إلى الشهرة العظيمة (9).
واستقرب والدي – رحمه الله – دعوى الاجماع عليه.
للرضوي الصريح المنجبر ضعفه بالشهرتين: ” وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات ” (10) مضافا إلى استصحاب عدم الحدث.
والايراد على الأول: بأنه مخرج الغالب دون الكلي، وإلا لكان منافيا لقوله عليه السلام قبل ذلك: ” فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الأولى ” (11) مندفع بعدم منافاة
ب 10 ح 14.
(1) الفقيه 1: 50 نقله عن رسالة أبيه، الهداية: 21.
(2) نقله عنه في المختلف: 26.
(3) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 163، المبسوط 1: 42.
(4) لم نعثر على كلامه في كتبه الموجودة ولا على ناقل عنه.
(5) الوسيلة: 56، السرائر 1: 143.
(6) المعتبر 1: 202، المنتهى 1: 98، القواعد 1: 14، البيان: 58.
(7) جامع المقاصد 1: 287.
(8) منهم العلامة في التذكرة 1: 26، وصاحبا كشف اللثام 1: 86، والذخيرة: 63.
(9) نسبه في الرياض 1: 36.
(10) فقه الرضا عليه السلام: 192، المستدرك 2: 12 أبواب الحيض ب 10 ح 1.
(1 1) فقه الرضا عليه السلام 192، المستدرك 2: 12 أبواب الحيض ب 9 ح 1، في المستدرك: ” فان