مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص386
بالحيضية معه وبالقرحة مع الخروج عن الأيمن.
وفاقا للفقيه، ونهاية الاحكام، والسرائر، والبيان، والقواعد، والارشاد، والتذكرة (1)، وعن المقنع، والمقنعة، والمبسوط، والمهذب (2)، والاصباح، والوسيلة، والجامع، والنهاية (3)، والتلخيص، بل الأكثر، كما ذكره في التذكرة (4)، وجمع ممن تأخر (5).
لمرفوعة أبان، المروية في التهذيب، وفيها: ” مرها فلتستلق على ظهرها، ثم ترفع رجليها، ثم تستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة ” (6).
والرضوي: ” وان اشتبه عليها الحيض ودم القرحة فربما كان في فرجهاقرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض ” (7).
وبالشهرة – كما مرت – ينجبر ضعفهما، كما أن الأخيرة بها وبالأحدثية – التي هي من المرجحات المنصوصة – تترجح على مرفوعة أبان، المروية في الكافي (8) بالعكس، إن قلنا بتعدد روايتي الكافي والتهذيب أو باتحادهما مع سقوط نسخة التهذيب بترجيح الكافي عليها بأضبطيته وأقدميته أو باضطراب نسخه حيث إنه نقل عن ابن طاووس توافق نسخ التهذيب القديمة للكافي (9)، وعن الذكرى
(1) الفقيه 1: 54، نهاية الاحكام 1: 116، السرائر 1: 146، البيان: 57، القواعد 1: 14، مجمع الفائدة 1: 14، التذكرة 1: 26.
(2) المقنع: 16، المقنعة.
لم نعثر عليه فيه، ولكن نقله عن المفيد في مفتاح الكرامة 1: 338، المبسوط 1: 43، المهذب 1: 35.
(3) الوسيلة: 57، الجامع للشرائع: 41، النهاية: 24.
(4) التذكرة 1: 26.
(5) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 1: 36، وصاحبا الرياض 1: 35، والذخيرة: 62.
(6) التهذيب 1: 385 / 1185، الوسائل 2: 307 أبواب الحيض ب 16 ح 2.
(7) فقه الرضا عليه السلام: 193، المستدرك 2: 14 أبواب الحيض ب 14 ح 1.
(8) الكافي 3: 94 الحيض ب 10 ح 3، الوسائل 2: 307 أبواب الحيض ب 16 ح 1.
(9) نقله عنه في الذكرى: 28.