مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص382
وفي مرسلة يونس، الطويلة: ” إن دم الحيض أسود يعرف ” (1).
والمراد بالسواد هنا هو الحمرة الشديدة القريبة من السواد، كما هو المتبادر في السواد المستعمل في الدماء المتأيد بالمشاهدة والاعتبار.
ويشهد له: ما في مرسلة يونس إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة) ثم قال عليه السلام: ” وقوله البحراني شبه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله: إن دم الحيض أسود وإنما سماه (أبي) بحرانيا لكثرته ولونه ” الحديث.
دل على اتحاد المراد من الأسود ومن البحراني المفسر في كتب اللغة، (2)، والمعتبر، والتذكرة (3)، بالحمرة الشديدة.
فلا تنافي بين ما مر وبين ما وصف الحيض بالحمرة، كالمرسل الآتي في الحبلى (إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي ” (4) وغيره، ولا بين كلام من وصفه بالسواد فقط، كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والمنتهى والتبصرة والارشاد (5) والتلخيص والتحرير (6) وغيرها (7)، ومن وصفه بالحمرة كذلك، كما عن المقنعة (8) نعم، في النافع خير بين الوصفين، وظاهره الاختلاف بينهما (9).
وهو ليس بجيد، إلا أن يحمل على تفاوت مراتب الحمرة.
(1) الكافي 3: 83 الحيض ب 8 ح 1، التهذيب 1: 381 / 1183، الوسائل 2: ” 276 ” أبواب الحيض ب 3 ح 4.
(2) كالنهاية لابن الأثير 1: 99، والصحاح 2: 585، ولسان العرب 4: 45.
(3) المعتبر 1: 197، التذكرة 1: 26.
(4) سيأتي ذكره ص 403.
(5) النهاية: 23، المبسوط 1: 41، الوسيلة: 56، المنتهى 1: 95، التبصرة: 8، مجمع الفائدة 1.
141.
(6) التحرير 1: 13.
(7) كالكفاية: 3، والمفاتيح 1: 14.
(8) المقنعة: 54.
(9) المختصر النافع: 9.