پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص381

وأما النبطيات فلا يعرفن في هذا الزمان أصلا، فهو قد كفانا مؤونة الاشتغال بتحقيق معناها.

ومنها: أنه حار أسود عبيط يخرج بدفع وحرقة – أي لذع لأجل الدفع والحرارة – بالاجماع والمستفيضة.

منها: حسنة البختري عن المرأة تستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره، قال، فقال لها: (إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد، وإذا كان للدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصلاة ” (1).

ومرسلة (2) جميل وفيها: وإن اشتبه فلم يعرف أيام حيضها فإن ذلك لا يخفى، لأن دم الحيض دم عبيط حار، ودم الاستحاضة دم أصفر بارد ” (3).

وصحيحة ابن عمار: (إن دم الاستحاضة والحيض ليسا يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد، وإن دم الحيض حار ” (4).

وموثقة ابن جرير: ” دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة، ودمالاستحاضة دم فاسد بارد ” (5).

وفي موثقة إسحاق بن عمار في الحبلى: ” إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين ” (6).

(1) الكافي 3: 91 الحيض ب 9 ح 1، التهذيب 1: 151 / 429، الوسائل 2: 275 أبواب الحيض ب 3 ح 2.

(2) مذكورة في باب عدة المطلقة المسترابة من الوافي (منه ره).

(3) التهذيب 8: 127 / 439، الاستبصار 3: 332 / 1181، الوسائل 22: 190 أبواب العدد ب 5 ح 1.

(4) الكافي 3: 91 الحيض ب 9 ح 2 الوسائل 2: 275 أبواب الحيض ب 3 ح 1.

(5) الكافي 3: 91 الحيض ب 9 ح 3 التهذيب 1: 151 / 431، الوسائل 2: 275 أبواب الحيض ب 3 ح 3.

(6) التهذيب 1: 387 / 1192، الاستبصار 1: 141 / 483، الوسائل 2: 331 أبواب الحيض ب 30 ح 6.