مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص378
أن مفهوم الموثقة عام، كذلك منطوق الأخبار الثلاثة لدلالته على أن حد اليأس إذا كان لها خمسون سنة، وهو أعم من أن تكون لها زيادة أيضا.
وأيضا: ليس تعارضهما بالمنطوق والمفهوم فقط، بل يتخاصم منطوقاهما أيضا بالتساوى، فإن مدلول المنطوق الأول، بل صريحه أن حد اليأس ستون سنة، بل المتبادر من نحو قوله: (إذا بلغت ستين يئست من المحيض) أن اليأس ببلوغها يحدث، ومدلول الثاني أنه خمسون.
وذلك عين التخاصم والتنازع، فيتعارضان ويتساقطان.
وأما عن المراسيل الثلاث: فبما مر، مضافا إلى عدم كون الحمرة المنفية في الأولى صريحة في الحيض، وعدم منافاة الأخرتين منها للمطلوب إلا بمفهوم الوصف الضعيف.
والثالث عن الصدوق (1) والمبسوط (2)، بل أكثر كتب الشيخ ” 3) – طاب ثراه – واستجوده في المعتبر (4)، ونسبه في البحار والحدائق إلى المشهور (5)، وفي التبيان والمجمع نسب حصول يأس القرشية بالستين إلى الأصحاب (6)، وهو ظاهر في دعوى الاجماع، للمرسلتين.
ويجيبون عن رواية النبطية: بعدم الثبوت.
وعن مطلقات الخمسين والستين: بوجوب حمل المطلق والعام على المقيد والخاص، والمرسلتان خاصتانومقيدتان.
ويدفعون الايراد عليهما بالضعف: بمنعه جدا.
كيف ؟ ! وهما منجبرتان
(1) الفقيه 1: 51.
(2) المبسوط 1: 42.
(3) كما في الحدائق 3: 171، لكن لم نعثر عليه من الشيخ إلا في المبسوط والتبيان.
(4) المعتبر 1: 200.
(5) البحار 78: 106، الحدائق 3: 171، (6) التبيان 10: 33، مجمع البيان 5: 304،