مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص377
اليأس بخصوص الخمسين، وهما تدلان على عدمه بما دون الستين الذي منه الخمسون.
وأما عن المراسيل الثلاث الأخيرة: فبعدم صلاحيتها لدفع الأصول وتخصيص المطلقات، لضعفها بالارسال.
مع ما في اولاها من القصور في الدلالة، من جهة عدم التصريح بالستين ولا بالحيضية في القرشية.
والثاني مختار الشرائع في بحث الحيض (1)، ومجوز المنتهى (2)، وصريح والدي العلامة – رحمه الله – في الكتابين للأصول المتقدمة، والعمومات المذكورة الخالية جميعا عما يصلح للمعارضة.
ويجيبون أما عن اصول الخمسين: فباندفاعها بالعمومات، مع كون الأصول الأولى مقدمة عليها لكونها مزيلة لها.
وأما عن الصحيح والروايتين: فبسقوطها من البين، لمعارضتها مع الموثقة ومرسلة الستين، وبطلان الوجوه المرجحة لها عليهما.
أما غير الأخير: فلعدمصلاحيتها للترجيح، كما بين في الأصول.
مع أن ما ذكروه في الترجيح باعتبار السند إنما هو الأصدقية والأعدلية، دون الامامية التي هي مادة اختلاف السندين هنا.
والأشهرية المدعاة في العمل ممنوعة.
ودعواها من بعضهم معارضة بدعوى الأكثر إياها في أحد التفصيلين، وبعضهم في الآخر، كما يأتي.
وفي الرواية غير ثابتة.
ودعوى النافع لا تثبتها، مع جواز أن يكون مراده مجرد الأكثرية في العدد.
وأما الأخير: فلأنه لا يتم في تعارض أخبار الخمسين مع مرسلة الستين، إذ معناها المستفاد من ذكرها بعد خبر البزنطي، أن حد اليأس ستون.
مع أنه كما
(1) الشرائع 1، 29.
(2) المنتهى 1: 96.