مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص375
بالاجماعين (1) أيضا.
فهو الدليل عليه، مع موثقة البجلي: ” ثلاث يتزوجن على كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض) قلت: ومتى تكون كذلك ؟ قال: ” إذا بلغت ستين سنة، فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض) قلت: وما تكون كذلك ؟ قال:، ما لم تبلغ تسع سنين، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها، (2).
وروايته: ” ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها ؟ قال: ” إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ” قال: قلت: وما حدها ؟ قال:” إذا كان لها خمسون سنة ” (3).
ثم
هل هو خمسون ؟ كما هو مقتضى الرواية، مضافة إلى صحيحة اخرى للبجلي: ” حد التي يئست من المحيض خمسون سنة) (4) ورواية البزنطي: ” المرأة التى قد يئست من المحيض، حدها خمسون سنة ” (5) وإلى استصحاب وجوب العبادة وجواز المكث في المساجد وسائر لوازم الطهر.
أو ستون ؟ كما هو مقتضى الموثقة، مضافة إلى مرسلة الكافي، التي ذكرها بعد رواية البزنطي بقوله: ” وروي ستون سنة أيضا ” (6)، وإلى استصحاب كونها
(1) كما نقله في المدارك 1: 323، والرياض 1: 35.
(2) التهذيب 7: 469 / 1886، الوسائل 22: 183 أبواب العدد ب 3 ح 5.
(3) الكافي 6: 85 الطلاق ب 24 ح 4، التهذيب 8 ج 137 / 478، الاستبصار 3: 337 / 1202، الوسائل 22: 179 أبواب العدد ب 2 ح 4.
(4) الكافي 3: 107 الحيض ب 21 ح 4، التهذيب 1: 397 / 1237، الوسائل 2: 335 أبواب الحيض ب 31 ح 1.
(5) الكافي 3: 107 الحيض ب 21 ح 2، التهذيب 1: 397 / 1235 الوسائل 2: 335 أبوابالحيض ب 31 ح 3.
(6) الكافي 3: 107 الحيض ب 21 ذيل ح 2، الوسائل 2: 336 أبواب الحيض ب 31 ح 4.