مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص365
والثانية.
” ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك وأفضعلى رأسك وجسدك ” (1).
ووجوبه في غسل الميت إما بضميمة الاجماع المركب – كما هو محتمل – أو مع ما في المعتبرة من أن غسل الميت مثل غسل الجنابة (2).
ويضعف الأول: بمنع الانتفاء المدعى أولا لوروده على النجاسة.
ومنع اشتراط طهارته مطلقا ثانيا، وإنما هي طهارته قبل الورود على المحل، كما يقولون في إزالة الخبث، على القول بنجاسة الغسالة.
والقول (3) بتوقف العبادة على البيان، وعدم حصوله في الماء، (4) النجس (مطلقا) (5)، مدفوع بحصوله بالاطلاقات الشاملة لذلك الماء.
والثانى: بمنع المانعية مطلقا، وإنما هي فيما له عين، ولا كلام في وجوب إزالة عينه أولا.
ومنه يظهر ضعف دلالة الثالث والرابع، لعدم دلالتهما إلا على وجوب غسل المنى، وهو مما يمنع من وصول الماء إلى المحل، لثخانته ولزوجته.
والخامس: بعدم إمكان إبقاء الأمر فيه على الوجوب، إلا بانسلاخ حرف الترتيب عن معناه، الموجب لسقوط الاستدلال رأسا، لعدم وجوب تقديم تطهيرالنجاسة عن البدن على غسل الفرج إجماعا، (بل) (6) ولا على أصل الغسل قطعا، بحيث يجب تقديم تطهير الفرج على الصب على الرأس، وإن أوهمه كلام
(1) التهذيب 1: 1 39 / 39 2، الوسائل 2: 230 أبواب الجنابة ب 26 ح 7.
(2) الوسائل 2: 4 81، أبواب غسل الميت ب 3.
(3) كما في شرح المفاتيح (مخطوط).
(4) في النسخ: غير الماء، والصواب كما أثبتناه.
(5) ليس في (ه).
(6) لا توجد في ق و ” ه “.