مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص362
وأما قوله في المرسلة.
قبل الغسل) فيمكن أن يكون خبرا، ويكون الكلام فيها جملتين، لا جملة واحدة.
وعلى أخبار غسل الحائض واختيها: أن الظاهر من سياقها الحاجة إلى معرفة الرافع للأحداث الثلاتة وبيانه، لا بيان غيره، ولذا لم يذكر فيها سائر شرائط الصلاة من ستر العورة والاستقبال وغيرهما.
كما يرد على ما استدل به الأولون – مما يصرح بأن في كل غسل وضوء – عدم دلالته على الوجوب ؟ ضرورة أنه يحتاج إلى تقدير، فالمقدر كما يمكن أن يكون ما يفيد الوجوب، يمكن أن يكون ما يفيد المشروعية.
وظهور التركيب في إرادة الوجوب ممنوع.
ولو سلم، فهو من باب النقل الحادث، الذى يكون الأصل تأخره.
فلم يبق من أدلتهم بعد العمومات، غير الصحيحة والرضوي والنبوى.
وهما وإن كانا بنفسهما غير معتبرين، إلا أنهما لانجبارهما بالشهرة العظيمة، سيما القديمة، بل الاجماع المنقول، يعدان من المعتبرة بل لا يقصران عن الصحاح في الحجية.
فيقع التعارض بين هذه الثلاثة وبين الأخبار النافية للوضوء.
وهي وإن كانت راجحة من جهة المخالفة للعامة، وأكثرية الرواية التي هي الشهرة بين الرواة، والأحدثية، وكل ذلك من المرجحات المنصوصة، ولكن للثلاثة أيضا رجحانا من جهة موافقة الآية التي هي من المرجحات القوية وعمل معظم الفرقة.
مضافا إلى ضعف ترجيح الاولى بمخالفة العامة: بأن بعض الثانية أيضا كذلك ؟ لنفي الوضوء فيه عن غسل الجنابة، وهو لا يوافق مذهب العامة.
وبالأشهرية: بمنع بلوغ الأكثرية حدا تثبت بها الأشهرية التى هي من المرجحات المنصوصة.
فيحصل التكافؤ بين الفريقين، وإذ لا قول بالتخيير في البين، ترفع اليد عن كل من الصنفين، وتبقى الآية وعمومات موجبات الوضوء خالية عن