پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص360

ولصحيحة محمد: (الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل) (1).

وفي صحيحة ابن حكيم: ” وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ” (2).

ومرسلة حماد: في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ” وأي وضوء أطهر من الغسل، (3).

وموثقة الساباطي.

عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعد.

؟ فقال: ” لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل.

والمرأة مثل ذلك، إذا اغتسلت من حيض أو غيرذلك، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأها الغسل ” (4).

ومكاتبة الهمداني إلى أبي الحسن الثالث: عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة، فكتب: ” لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره ” (5).

والمستفيضة من الصحاح وغيرها الواردة في غسل الحائض والمستحاضة والنفساء، الآمرة فيها بالغسل ثم الصلاة (6)، من غير تعرض فيها للوضوء مع كونها في مقام الحاجة.

والايراد على الثلاثة الأولى: بأنها متروك الظاهر، لاعتقاد الخصم

(1) التهذيب 1: 1 39 / 39 0 الاستبصار 1: 1 26 / 4 27 الوسائل 2: 244 أبواب الجنابةب 33 ح 1.

(2) التهذيب 1: 1 39 / 39 2 الوسائل 2: 2 4 7 أبواب الجنابة ب 34 ح 4.

(3) التهذيب 1: 1 41 / 399، الاستبصار 1: 1 27 / 433، الوسائل 2: 24 5 أبواب الجنابة ب 33 ح 4.

(4) التهذيب 1: 1 4 1 / 398، الاستبصار 1: 1 27 / 4 32 الوسائل 2: 244 أبواب الجنابة ب 33 ح 3.

(5) التهذيب 1: 141 / 397، الاستبصار 1: 1 26 / 4 31، الوسائل 2: 244 أبواب الجنابة ب 33 ح 2.

(6) الوسائل 2: أبواب الحيض ب 6، وأبواب الاستحاضة ب 1، وأبواب النفاس ب 1 و 2.